أحمد بن عبد الرزاق الدويش

92

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الحول من تاريخ بلوغ النصاب ، فتجب فيما كان منه مع ربحه عند الحول . وفي قيمة العروض حين يحول عليها الحول ، ولا يعتبر ثمن الشراء في تقدير الزكاة ، وبدء الحول من تاريخ تمام النصاب ، سواء كان تمامه عاشوراء ( شهر محرم ) أم أي شهر من بقية شهور السنة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7339 ) : س 4 : هل يجوز للتاجر أن يكسب أكثر من 10 % من البضاعة ؟ ج 4 : كسب التاجر غير محدود بنسبة شرعا ، لكن لا يجوز أن يخدع من يشتري منه ، فيبيعه بغير السعر المعروف في السوق ، ويشرع للمسلم ألا يغالي في الربح ، بل يكون سمحا إذا باع وإذا اشترى لحث النبي صلى الله عليه وسلم على السماحة في المعاملة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز